السيد علي الطباطبائي

243

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

عدد الزوجتين تساو ، فتجتزئ بأحدهما اثنين ، فتضرب في أصل الفريضة أربعة تحصل الثمانية ، منها تصح المسألة . وان تداخلت اجتزأت بالأكثر وضربته في أصل الفريضة ، كأربع زوجات وستة إخوة لأب الفريضة أربعة ، للزوجات الأربع واحد ينكسر عليهن وتباين عددهن ، وللإخوة الستة ثلاثة تنكسر عليهم وتوافق عددهم بالثلث اثنين ترد عددهن إليهما ، وبينهما وبين عدد الزوجات تداخل ، فتجتزئ بالأربعة عددهن تضربها في أصل الفريضة تبلغ ستة عشر ، منها تصح المسألة . وان توافقت ضربت الوفق من أحدهما في مجموع الأخر ، ثم الحاصل في أصل الفريضة ، كزوجتين وستة إخوة لأب وستة عشر لام الفريضة اثنا عشر ، للزوجتين الربع ثلاثة تنكسر عليهما ، وبينها وبين عددهن تباين ، وللثانية أربعة تنكسر عليهم وبينها وبين عددهم توافق بالربع ، ترد عددهم إليه وهو أربعة ، وبينها وبين عدد الكلالة الأولى توافق بالنصف ، فتضرب نصف أحدهما في الأخر تبلغ اثنا عشر ، تضربها في أصل الفريضة تبلغ مائة وأربعة وأربعين ، منها تصح المسألة . وان تباينت ضربت بعضها في بعض ثم المرتفع في أصل الفريضة ، كزوجات أربع وسبعة إخوة لأب وستة لام الفريضة اثنا عشر ، للزوجات الأربع الربع ثلاثة تنكسر عليهن وبينها وبين عددهن تباين . وللكلالة الأولى خمسة تنكسر عليهم وبينها وبين عددهم تباين ، وللكلالة الأخرى أربعة وبينها وبين عددهم توافق بالنصف ، وترد عددهم إليه وهو ثلاثة ، وبينها وبين كل من السبعة والأربعة تباين ، ضربت الأربعة في ثلاثة ثم الحاصل في سبعة ، تبلغ أربعة وثمانين تضربها في أصل الفريضة ، تحصل ألف وثمانية منها تحصل المسألة . وما ذكرناه من الأمثلة الاثنا عشر في الأنواع الثلاثة انما هو في الانكسار المستوعب بجميع الفرق ، ويأتي مثلها في غير المستوعب ، ويسهل استخراجها